الشيخ الجواهري

11

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الخروج من مكة ] : ( و ) على كلّ حال فالمراد بالخروج من مكّة [ 1 ] ( أن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ) [ 2 ] . و ( لكن لا يجوز وادي محسّر ) وهو حدّ منى ( إلّابعد طلوع الشمس ) [ 3 ] [ فيكره قبله ] . ( و ) كذا ( يكره الخروج قبل الفجر إلّالضرورة « 1 » كالمريض والخائف ) [ 4 ] . ( و ) أمّا ( الإمام ) ف ( - يستحبّ له الإقامة بها ) « 2 » ( إلى طلوع الشمس ) استحباباً مؤكّداً [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « للضرورة » . ( 2 ) في الشرائع : « فيها » . ( 3 ) الوسائل 13 : 524 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 5 . ( 4 و 5 ) الوسائل 13 : 528 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 4 ، 3 . ( 6 ) المبسوط 1 : 366 . النهاية : 249 - 250 . المهذّب 1 : 251 . ( 7 ) القواعد 1 : 434 . المختصر النافع : 110 . السرائر 1 : 585 . ( 8 و 9 ) الوسائل 13 : 524 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 5 ، 4 . ( 10 ) الوسائل 13 : 527 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 1 . ( 11 ) كشف اللثام 6 : 61 . ( 12 ) النهاية : 249 - 250 . المبسوط 1 : 366 . الاقتصاد : 306 . الكافي : 213 . المهذّب 1 : 251 . ( 13 ) الوسائل 13 : 525 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 6 . ( 14 ) دعائم الإسلام 1 : 319 ، وليس فيه : « ولم يخرج من منى حتى طلعت الشمس » . المستدرك 10 : 18 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 1 . ( 15 ) الوسائل 13 : 528 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 2 .